فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ١١ - الصفحة ١٤٦
ليحرم منه بعمرة مفردة؛ لأنه لم يأذن فيه النبي (ص) إلا لعائشة؛ تطييبا لخاطرها، ولم يعهد من الصحابة الخروج من الحرم للإحرام بالعمرة من الحل.
ويرى جماعة: الإحرام بالعمرة مفردة من مكة ونحوها من الحرم؛ لعموم حديث ابن عباس.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي إبراهيم بن محمد آل الشيخ السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (2678) س 1: أ - إذا كان الدليل عند من قالوا بخروج أهل مكة إلى أدنى الحل في حالة العمرة هو أمره (ص) عائشة وعبد الرحمن ابنا أبي بكر رضي الله عنهم، فهل كانت عائشة وعبد الرحمن رضي الله عنهم من أهل مكة حتى يقاس على خروجهما خروج أهل مكة؟
ب - وإذا صح هذا - وعلى من صححه الدليل - فلماذا قصر النبي (ص) صلاته طوال إقامته بمكة 19 يوما كما جاء في الرواية الصحيحة؟
ج‍ - وكذلك لماذا أمر النبي (ص) المهاجرين ألا يمكثوا بمكة أكثر من ثلاثة أيام بعد النسك في حديث العلاء بن الحضرمي الذي رواه البخاري: " ثلاث
(١٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 ... » »»