فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ١١ - الصفحة ١٤٤
من التنعيم بأمر النبي (ص) وإرشاده خاص، والقاعدة المعروفة المسلمة عند العلماء: أن العام والخاص إذا تعارضا حمل العام على الخاص، فيعمل بالخاص، وهو هنا الإحرام بالعمرة من التنعيم، أو غيره من الحل، ولا يعمل بما يقابله من أفراد العام، وهو هنا الإحرام بالعمرة مفردة من مكة، فيكون معنى " حتى أهل مكة من مكة ": أن أهل مكة يحرمون بالحج مفردا أو بالحج والعمرة قرانا، لا يحتاجون إلى الخروج إلى الحل، أو إلى ميقات من المواقيت الأخرى المذكورة في الحديث؛ ليحرموا منه بذلك. أما العمرة مفردة فعلى من أراد الإحرام بها وهو في مكة أو داخل حدود الحرم أن يخرج إلى الحل، التنعيم أو غيره؛ ليحرم بها، وبهذا قال جمهور العلماء، بل قال المحب الطبري: لا أعلم أحدا جعل مكة ميقاتا للعمرة. اه‍. فيتعين حمل قوله في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: " حتى أهل مكة من مكة " على القارن والمفرد، دون المعتمر عمرة مفردة.
ويؤيد ذلك أن النبي (ص) ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فلو كان الإحرام بالعمرة مفردة من الحرم مأذونا فيه لاختاره لعائشة؛ لكونه أيسر وأقل التزاما وكلفة بالنسبة له ولعائشة وأخيها،
(١٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 ... » »»