وحديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي ورد فيه: " حتى أهل مكة من مكة، ممن أراد الحج أو العمرة "، وكيف نجمع بينهما؟ بينوا لنا الرأي الصحيح الموافق للكتاب والسنة، ومن أين يحرم أهل مكة للعمرة، من الحل أم من مكة المكرمة؟ كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما. اه ج 1: يحسن أن نذكر بعض روايات الحديثين تمهيدا للجمع بينهما، وبيان ما يترتب على ذلك من ميقات الإحرام بالعمرة مفردة بالنسبة لأهل مكة، ومن في حكمهم ممن كان داخل الحرم.
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (وقت رسول الله (ص) لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، قال: " فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دونهن فمهله من أهله، وكذلك أهل مكة من مكة " رواه البخاري ومسلم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: نزل رسول الله (ص) المحصب، فدعا عبد الرحمن بن أبي بكر فقال: " اخرج بأختك من الحرم فلتهل بالعمرة، ثم لتطف بالبيت، فإني أنتظركما هاهنا "، قالت: فخرجنا فأهللت، ثم