فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ١٠ - الصفحة ٢٦٩
القضاء إذا كنت ابتلعته بعد وصوله إلى فيك ذاكرا صومك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز أكل وشرب الصائم ناسيا السؤال الخامس من الفتوى رقم (5156) س 5: الإنسان إذا أفطر ناسيا في رمضان هل عليه القضاء أم لا قضاء عليه؛ لقول الرسول (ص) من أفطر ناسيا.. وكقوله (ص): " رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه).
ج 5: من أفطر ناسيا في نهار رمضان وهو صائم فلا إثم عليه، وعليه أن يتم صوم يومه، ولا قضاء عليه على الصحيح من قولي العلماء، وهذا ما ذهب إليه الشافعي وأحمد؛ لما رواه البخاري ومسلم عن النبي (ص) أنه قال: " من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه " (1) وفي لفظ:

(1) أخرجه أحمد 2 / 395، 425، 489، 491، 493، 513 - 514، والبخاري 2 / 234، 7 / 226، ومسلم 2 / 809 برقم (1151)، وأبو داود 2 / 790 برقم (2398) (بمثله)، والترمذي 2 / 100 برقم (721)، وابن ماجة 1 / 535 برقم (1673)، والدارمي 2 / 13، والدارقطني 2 / 178 - 179، 180، وعبد الرزاق 4 / 173 برقم (7372، 7373)، وابن خزيمة 3 / 238، برقم (1989)، وابن حبان 8 / 286، 287 برقم (3519، 3520)، وابن الجارود 2 / 39، 40 برقم (389، 390)، والبيهقي 4 / 229.
(٢٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 ... » »»