فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ١٠ - الصفحة ٢٤
في المطالبات وإقامة العقوم.
فهل يحل لنا أخذ هذه الزكوات التي لاتبلغ النصاب ويعطوننا المزارعين بطيبة نفس مقابل خدماتنا أم لا؟ حيث ليس لنا خدمة سوى هذه الزائدة من الخرص الذي لم يبلغ النصاب تسلم لنا من المزارعين عن طيبة نفس. لذا آمل الإفادة أثابكم الله ووفقكم لكل خير؟
ج: إذا كان مايأخذه هو وشيخ القبيلة من المزارعين تبرعا منهم وليس زكاة فلا حرج عليهما في أخذه؛ لأنه مدفوع بطيب نفس إحسانا إليهما مقابل خدمتهما للقبيلة، وإذا كان مايأخذانه من القبيلة من الزكاة فلا يجوز لهما أخذه؛ لأنهما ليسا من مصارف الزكاة هذا من جهة، ولا يجوز دفع الزكاة لهما مقابل خدمتهما للقبيلة من جهة أخرى.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز المؤلفة قلوبهم السؤال الخامس عشر من الفتوى رقم (12087) س 15: هل يجوز صرف الزكاة على المؤلفة قلوبهم
(٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... » »»