فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ١٠ - الصفحة ٢٥٥
متعمد.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول والثاني والثالث من الفتوى رقم (9517) س 1: هل يجب القضاء على من غلبه القيء في نهار رمضان؟
ج 1: لا يفسد صومه ولا يجب عليه القضاء؛ لقول النبي (ص): " من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء فعليه القضاء " (1) رواه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح.
س 2: هل استعمال الطيب السائل في الزجاجة يفطر الصائم إذا وضعه في يديه ووجهه وبدنه وملابسه؟
ج 2: استعمال الطيب على الوجه المذكور لا

(١) أخرجه أحمد ٢ / ٤٩٨، وأبو داود ٢ / ٧٧٦ - ٧٧٧ برقم (٢٣٨٠)، والترمذي ٣ / ٩٨، برقم (٧٢٠)، وابن ماجة ١ / ٥٣٦، برقم (١٦٧٦)، والدارمي ٢ / ١٤، والدار قطني ٢ / ١٨٤، وابن خزيمة ٣ / ٢٢٦ برقم (١٩٦٠)، وابن حبان ٨ / ٢٨٥ برقم (٣٥١٨)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢ / 97، والحاكم 1 / 426، 427، وابن الجارود (غوث المكدود) 2 / 36 برقم (385)، والبيهقي 4 / 219.
(٢٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 ... » »»