فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ١٠ - الصفحة ٢٥٢
الفتوى رقم (3929) س: أفيدكم أني رجل مريض بالسكر، وله إبرة تضرب تحت الجلد، وإذا لم يضرب بهذه الإبرة فإنه يرتفع السكر عليه، وحيث أني أعاني من هذا المرض خصوصا في شهر رمضان فهل يجوز لي أخذ هذه الإبرة في شهر رمضان؟ أفيدوني أثابكم الله، أفيدكم أني في كل عام لعدم استعمال هذه الإبرة أمرض وأنوم بالمستشفى وأفطر حوالي عشرة أيام ثم أقضي ما فاتني هذا موضوعي حيث العلاج لا يصح في الليل.
ج: لا حرج عليك في أخذ الإبرة المذكورة نهارا للعلاج، ولا قضاء عليك وإن تيسر أخذه ليلا بدون مشقة عليك فهو أولى.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الحادي عشر من الفتوى رقم (5176) س 11: ما حكم التداوي بالحقن في نهار رمضان سواء كانت للتغذية أم التداوي؟
ج 11: يجوز التداوي بالحقن في العضل والوريد للصائم في نهار رمضان، ولا يجوز للصائم تعاطي
(٢٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 ... » »»