فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ١٠ - الصفحة ٢٤٤
السؤال الأول من الفتوى رقم (4352) س 1: هل نية صوم رمضان تجب ليلا أو نهارا كما إذا قيل لك في وقت الضحى إن هذا اليوم من رمضان تقضيه أم لا؟
ج 1: يجب تبييت نية صوم شهر رمضان ليلا قبل الفجر، ولا يجزئ بدون نية صومه من النهار، فمن علم وقت الضحى أن هذا اليوم من رمضان فنوى الصوم وجب عليه الإمساك إلى الغروب، وعليه القضاء؛ لما رواه ابن عمر عن حفصة رضي الله عنهم عن النبي (ص) أنه قال: " من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له " (1) رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن وابن خزيمة وابن حبان وصححاه مرفوعا. هذا في الفرض، أما في النفل فتجوز نية صومه نهارا إذا لم يكن أكل أو شرب أو جامع بعد الفجر؛ لأنه ثبت عن النبي (ص) من حديث عائشة رضي الله عنها أنه دخل عليها ذات يوم ضحى فقال:

(١) أحمد ٦ / ٢٨٧، وأبو داود ٢ / ٨٢٣ - ٨٢٤ برقم (٢٤٥٤)، والترمذي ٣ / ١٠٨ برقم (٧٣٠)، والنسائي ٤ / ١٩٦ - ١٩٨ برقم (٢٣٣١ - ٢٣٤٣)، وابن ماجة ١ / ٥٤٢ برقم (١٧٠٠)، والدارمي ٢ / ٧، والدار قطني ٢ / ١٧٢، ١٧٣، وابن خزيمة ٣ / ٢١٢ برقم (١٩٣٣)، والطحاوي بشرح معاني الآثار ٢ / 54، والبيهقي 4 / 202، 203، 221، والبغوي في شرح السنة 6 / 268 برقم (1744).
(٢٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 ... » »»