فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ١٠ - الصفحة ٢٣٣
حدود أجرة المثل، أو يؤخروا حصدها إذا كان ذلك لا يضر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم (3924) س 3: إني عسكري وصادف شهر رمضان فهل يجوز أن أفطر علما أن الظروف لا تساعدني على الصيام؟
ج 3: لا يجوز لك الفطر في رمضان وأنت مكلف بالصيام إلا إذا كنت مسافرا أو كنت مريضا مرضا لا تقوى معه على الصيام لقوله تعالى: {ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر} (1) وقوله تعالى: {وما جعل عليكم في الدين من حرج} (2) وقوله: {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها} (3) ولقول النبي (ص): " إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ".
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

(1) سورة البقرة، الآية 185.
(2) سورة الحج، الآية 78.
(3) سورة البقرة، الآية 286.
(٢٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 ... » »»