صار غنيا والحاجة تختلف باختلاف البيئة في المدن والقرى.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم (51) س 1: إذا كان هنا رجل موظف خارج الهيئة ويعول عشرة أنفار أو سبعة أنفار ويخصم من راتبه شيء للغرماء فهل له في الزكاة حق أو يحرم؟
ج 1: إذا لم يكن عند من ذكر في السؤال وأمثاله من الموظفين ما يكفيه ولاعنده كسب من العمل الحر يكفيه أو ليس له قدرة على كسب ما يكفيه نفقة له ولمن يعول جاز له أن يأخذ من مال الزكاة بقدر مايكمل نفقته ونفقة عياله في حدود المعروف لأمثاله في النفقة، وليس من الأخلاق الكريمة أن ينازع من يستحق الزكاة أحدا من جباة الزكاة ويوجد خصومة بينه وبينهم، بل ينبغي له أن يعف نفسه، فإن أعطي حمد الله وإلا سأل الله من فضله.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.