الفتوى رقم (2153) س: رجل صام رمضان وأفطر نصف الشهر 15 وعذره أنه يرعى غنما بأجرة وقد سأل رجلا يدعي أنه طالب علم وأفتاه قائلا تصدق عن كل يوم بربع دينار وقد استدل المفتي بالآية الكريمة: {وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين} وأنا حاضر السؤال عن الجواب المذكور.
ج: أولا: لا يجوز لمن يرعى غنما أن يفطر إلا في حالة الاضطرار فيتناول إذا اضطر ما يدفع الاضطرار ثم يمسك بقية يومه ثم يقضي الأيام التي أفطرها.
ثانيا: ما أجاب به المسؤول من أنه يتصدق عن كل يوم بربع دينار ليس بصحيح بل الواجب عليه القضاء لقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون l أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون l شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان