فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ١٠ - الصفحة ١٦٤
لك في الإفطار ما دمت على حالك من العجز، وعليك عن كل يوم أفطرته إطعام مسكين، ولك أن تخرجها مجموعة، ولك أن توزعها متفرقة؛ لقوله تعالى: {وما جعل عليكم في الدين من حرج} (1) ولا يجزئك إعطاء النقود بدلا من الإطعام. ومقدار ما يدفع عن كل يوم نصف صاع من بر أو تمر أوشعير أو نحوها من قوت البلد.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم (4814) س: إنني من مواليد عام 1315 ه‍ ومصاب بقرحة في المعدة من عام 1380 ه‍ وعمري الآن حوالي 87 سنة وكل سنة وأنا أصوم رمضان كاملا، وأصوم ستا من شوال والحمد لله، وهذه السنة عازم بأذن الله على صيام رمضان ولكن فيما لو لم أستطع ما هو الواجب عمله؟ أرجو من سماحتكم إفتائي وجزاكم الله خيرا.
ج: إذا كان الواقع ما ذكرت من كبر السن فصم ما استطعت من رمضان، وماعجزت عنه وأفطرته

(1) سورة الحج، الآية 78.
(١٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 ... » »»