فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ١٠ - الصفحة ١٣٠
الفتوى رقم (6710) س: رجل صام في المغرب يوم الاثنين واحد رمضان 1403 ه‍ موافق 1983 م يونيه وذهب إلى بيت الله الحرام ليعتمر في يوم الخميس 11 رمضان ولما قضى عمرته قرر أن يصوم ماتبقى من رمضان في مكة ولما انتهى رمضان في مكة يوم الاثنين 11 يوليو 1983 م أفطر معهم مع العلم أن أصحاب مكة صاموا 30 يوما وهو لم يصم إلا 28 يوما. هل هذا الرجل صيامه كامل، أو يجب عليه أن لايفطر معهم حتى يكمل 30 يوما؟ وما رأيكم في هذا الموضوع؟
ج: ابتداء ذلك الرجل صيام رمضان مع أهل بلده صواب وفطره مع أهل مكة آخر رمضان حيث كان مقيما بها صواب، لكن عليه صيام يوم؛ لأن الشهر الهجري القمري لا يكون ثمانية وعشرين يوما إنما يكون على الأقل تسعة وعشرين يوما، فيلزم بالحد الأدنى؛ لقوله (ص): " الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون ".
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(١٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 ... » »»