فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ١٠ - الصفحة ١٢٧
وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن منيع عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم (2266) س 3: إذا حضرت صيام رمضان في السودان وصمنا يوم السبت وسافرت لإحدى البلاد المجاورة يوم الأحد ووجدت أهلها صاموا يوم الأحد، وأفطروا أهل السودان عن 29 يوما، والدولة الثانية التي أنا بها لم تفطر عن 29 يوما ما هو الحكم في ذلك؟ علما بأني أكملت 29 يوما وأكملت 30 يوما بالدولة المجاورة وكان الشهر 29 يوما.
ج 3: حكمك في نهاية الشهر حكم البلد التي سافرت إليها، فلا يجوز لك أن تفطر، بل الواجب عليك هو إكمال الصيام معهم لدخولك في عموم الخطاب الموجه إليهم، لكن لو كان الذي انتقل إلى دولة أخرى في آخر الشهر لم يصم إلا ثمانية وعشرين يوما فإنه يلزمه أن يقضي يوما آخر بعد العيد حتى يكمل به تسعة وعشرين؛ لأن الشهر لا ينقص عن تسعة وعشرين، كما أنه لا يزيد عن الثلاثين.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
(١٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 ... » »»