فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ١٠ - الصفحة ١٢٨
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم (3594) س 2: رجل رأى هلال رمضان في بلده وبدأ الصوم، ثم سافر إلى بلد آخر ودخل عليه 28 رمضان وأهل تلك البلدة رأوا هلال شوال، فهل يصلي معهم العيد مع أن مدة صيامه 28 يوما؟
ج 2: العبرة في بدء صيام رمضان برؤية الهلال في مطلعه بجهته يوم كان في بلده، وكذلك الحال في الفطر فتعتبر رؤية هلال شوال في البلد الذي سافر إليه، وعلى ذلك يجب أن يفطر ويصلي العيد مع من في البلد الذي رئي فيه هلال شوال، وهو بين أظهرهم، ويقضي ما نقص من أيام صومه حتى يكون ما صامه تسعة وعشرين يوما؛ لأن الشهر يكون 29 أحيانا و 30 أحيانا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم (5084)
(١٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 ... » »»