فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٩ - الصفحة ٦٦
عليها حجة ثانية بمجرد النية، وإن حججتم عنها جاز ذلك.
ثالثا: يجوز لكم أن تصوموا عن أختكم التي لم تصم شهر رمضان عند بلوغها مدة عامين، وتصوموا عدد الأيام الباقية فيما يغلب على ظنكم، وتطعموا عن كل يوم مسكينا لتأخير القضاء، حيث تساهلت إلى أن بلغت الثالثة والعشرين، وكذلك لكم أن تصوموا عن أختكم الصغيرة الستة الأيام الباقية عليها من رمضان الماضي؛ لما ثبت أن النبي (ص) قال: " من مات وعليه صيام صام عنه وليه " (1).
رابعا: يجب عليك إخراج زكاة للفقراء بدلا من الزكاة التي تلفت في النهر؛ لأنها لم تصل إلى مستحقيها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) أخرجه أحمد 6 / 69، والبخاري 2 / 240، ومسلم 2 / 803 برقم (1147)، وأبو داود 2 / 791 - 792، 3 / 606، برقم (2400، 3311)، والدار قطني 2 / 195، وابن حبان 8 / 334، برقم (3569)، والبيهقي 4 / 255، 6 / 279، والبغوي 6 / 324 برقم (1773).
(٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 ... » »»