فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٩ - الصفحة ٢٥٩
رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله (ص) فرأى في يدي فتخات من ورق فقال: " ما هذا يا عائشة؟ " فقلت صنعتهن أتزين لك يا رسول الله، قال: " أتؤدين زكاتهن؟ " قلت: لا، أو ما شاء الله، قال: " هو حسبك من النار " (1) وما رووا عن أم سلمة قالت: كنت ألبس أوضاحا من ذهب فقلت: يا رسول الله: أكنز هو؟ فقال: " ما بلغ أن يؤدى زكاته فزكي فليس بكنز " (2)، وذهب بعضهم إلى أنه لا زكاة فيه؛ لأنه صار بالاستعمال المباح من جنس الثياب والسلع، لا من جنس الأثمان، وأجابوا عن عموم الآية الكريمة بأنه مخصص بما جرى عليه الصحابة رضوان الله عنهم، فقد ثبت بإسناد صحيح أن عائشة رضي الله عنها كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحلي فلا تخرج منه الزكاة وروى الدار قطني بإسناده عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، أنها كانت تحلي بناتها بالذهب ولا تزكيه نحوا من خمسين ألفا (3) - وقال أبو عبيد في كتابه -

(1) أخرجه أبو داود 2 / 213 برقم (1565)، واللفظ له، والدار قطني 2 / 105 - 106، والحاكم 1 / 389 - 390، والبيهقي 4 / 139.
(2) أخرجه أبو داود 2 / 212 - 213 برقم (1564)، والدارقطني 2 / 105، والحاكم 1 / 390، والبيهقي 4 / 83، 140.
سنن الدار قطني 2 / 109.
(٢٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 ... » »»