فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٩ - الصفحة ٢٥٨
ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم} (1)، الآية، قال القرطبي في تفسيره ما نصه: وقد بين ابن عمر في صحيح البخاري هذا المعنى، قال له أعرابي: أخبرني عن قول الله تعالى: {والذين يكنزون الذهب والفضة} قال ابن عمر: (من كنزها فلم يؤد زكاتها فويل له، إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة فلما أنزلت جعلها الله طهرا للأموال) (2) ا. ه‍ ولورود أحاديث تقضي بذلك ومنها ما رواه أبو داود والنسائي والترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن امرأة أتت النبي (ص) ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال لها: " أتعطين زكاة هذا؟ " قالت: لا، قال: " أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ " فخلعتهما فألقتهما إلى النبي (ص) وقالت: هما لله ولرسوله (3)، وما روى أبو داود في سننه والحاكم في مستدركه والدار قطني والبيهقي في سننهما عن عائشة

(1) سورة التوبة، الآية 34.
(2) أخرجه البخاري 2 / 111 (تعليقا)، 5 / 204 (تعليقا أيضا)، وابن ماجة 1 / 569 - 570 برقم (1787)، والبيهقي 4 / 82.
(3) أخرجه أحمد 2 / 178، 204، 208، وأبو داود 2 / 212 برقم (1563)، والترمذي 3 / 29 - 30 برقم (637)، والنسائي 5 / 38 برقم (2479، 2480)، والدار قطني 2 / 112، وابن أبي شيبة 3 / 153، وأبو عبيد في الأموال (ص / 537) برقم (1260) (ط؟ هراس)، والبيهقي 4 / 140.
(٢٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 ... » »»