فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٩ - الصفحة ٢٢٥
حفنات باليدين المعتدلتين المملوءتين، والواجب في ذلك نصف العشر وهو خمسون كيلو من كل ألف كيلو مثلا، وأما النقود فزكاتها كما ذكرت اثنان ونصف في المائة. أما نصيب الشريك فزكاته عليه إذا بلغ النصاب.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم (12796) س 2: عندنا أرض زراعية وتزرع الذرة والشعير والدخن ويحصل فيها والحمد لله نعم كثيرة، من حبو عشب، فما حكم زكاة هذه الحبوب، علما بأننا نسقيها من الأمطار فقط؟
ج 2: تجب الزكاة في الحبوب؛ من الذرة والشعير والدخن ونحوها إذا كانت نصابا، والنصاب خمسة أوسق، والوسق ستون صاعا بصاع النبي (ص)، ويخرج وقت الحصاد مقدار العشر ما دام أنه يسقى بماء السماء.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
(٢٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 ... » »»