فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٨ - الصفحة ٨٥
القدرة نصف الأجر في صلاة النافلة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الرابع من الفتوى رقم (4250) س 4: أخبرنا أحد إخواننا أنه مريض بالبواسير عافانا وعافاكم الله من هذا البلاء؛ فإنه لا يستطيع أن يصلي الصلاة في وقتها إلا بعد أن ينزع ثيابه بالليل، وعندئذ يجمع الصلوات الخمس فيصليها، وهذا نظرا لملابسه التي أصبحت نجسة من أثر البواسير، هل يجوز هذا أم لا بد أن يصليها في وقتها؟
ج 4: يجب أن يصلي كل صلاة في وقتها على حسب استطاعته، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولا حرج عليه فيما يخرج منه بعد الوضوء وأثناء الصلاة إذا توضأ بعد دخول الوقت.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 ... » »»