فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٨ - الصفحة ٣٦٤
صلاة العيد، أو يومه، ولكن يشرع للمسلمين التكبير والتسبيح والتهليل والتحميد في ليلتي العيدين، وصباح يومهما، إلى انتهاء الخطبة من يوم عيد الفطر، وإلى انتهاء أيام التشريق يوم عيد النحر، كما شرع ذلك في أيام العشر الأول من شهر ذي الحجة؛ لقول الله سبحانه في عيد الفطر: {ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم} (1). ولأحاديث وآثار وردت في ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم (4454) س 2: ذهبنا إلى صلاة عيد الأضحى المبارك، وحضرت جنازة فصلى الإمام صلاة العيد، ثم أناب عنه رجلا فقرأ خطبة العيد، وبعد ذلك صلى نفس الإمام على الجنازة، وتفرق الناس بعد دفن الجنازة، ما رأي فضيلتكم في هذا العمل؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا وإحسانا.

(1) سورة البقرة، الآية 185.
(٣٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 ... » »»