فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٨ - الصفحة ٣٥٩
ج 5: تقدم أن الصلاة في هذه القاعة وأمثالها لا تجوز إلا عند الضرورة؛ وعلى هذا لا يفاضل بينها وبين الصلاة في الصحراء أو المسجد.
أما صلاة العيد على دفعتين في المسجد فلا تجوز، ويمكن الخروج من ذلك بصلاة العيدين في الصحراء إن تيسر، وإلا فببناء دور ثان مثلا على المسجد، أو توسيعه أو بناء مسجد آخر أوسع منه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز إقامة صلاة العيد في محل الأندية الرياضية السؤال السابع عشر من الفتوى رقم (6288) س 17: قام عندنا بعض الشباب بدعوة الناس لصلاة العيد في أحد الأندية الرياضية من باب إحياء السنة النبوية، ونريد أن نخبر فضيلتكم بأن هذه الأندية محاطة بالمنازل، وفيها صور في مكان المصلي، وأن هذه الملاعب هي أماكن ليست مخصصة للصلاة بل
(٣٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 ... » »»