فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٨ - الصفحة ٣٥٨
في المساجد أو الصحراء فيه إسراف وإعانة لأهل الشر والفساد على شرهم.
س 3: هل تنظيف هذه الأماكن وكنسها يزيل عنها النجاستين الحسية والمعنوية؟
س 4: فإن جازت الصلاة فيها أذلك يعني أن الضرورات تبيح المحضورات؟
ج 3، 4: إن كان تنظيفها بصب ماء طهور عليها حتى زالت النجاسة طهرت بذلك، وإن كان بمجرد كنسها فلا تطهر به إلا إذا كانت النجاسة مجرد تراب أو حصى جاف لم يعلق بالأرض شيء من نجاسته، فيطهر بالكنس، لكنك ذكرت في مقدمة كتابك أن المصلين بالقاعة يفرشون فرشا طاهرة فوق الأرض بعد كنسها، فهم إذن يصلون على الفرش الطاهرة لا على نجاسة، والمنع من الصلاة فيها إنما هو من أجل ما تقدم في الجواب على السؤال الثاني، لا لنجاسة ما صلوا عليه، وعلى ذلك لا يقال إنه من باب أن الضرورات تبيح المحضورات.
س 5: وإن جازت فأيهما أثوب الصلاة فيها دفعة واحدة، أم الصالة في المسجد على دفعتين؟
(٣٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 ... » »»