فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٨ - الصفحة ٣٠٠
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم (12349) س: إننا من أحد قطاعات قوى الأمن الداخلي السعودي، وحيث أن عملنا في هذا القطاع يقتضي النزول إلى الحرم المكي الشريف في يوم الجمعة، وأننا نكلف بإرشاد مرتادي الحرم المكي الشريف، وذلك بمنعهم من الجلوس في الممرات المؤدية إلى داخل الحرم، وإلى تنظيم المشايات في المسعى، وأثناء ذلك نتكلم مع المصلين والإمام يخطب وذلك لأن عملنا يفرض علينا ذلك، وحيث أنه ورد في حديث عن رسول الله (ص) فيما معناه: (من قال لصاحبه: صه، فقد لغا، ومن لغا فلا جمعة له)، وحيث أننا لو تركناهم جالسين في الممرات لأدى ذلك إلى إعاقة حركة المسلمين داخل الحرم، وكذلك سوف نعاقب من المسؤولين؛ لعدم تنظيم السير داخل الحرم، ونحن ندخل في الصلاة إذا قامت بعد انتهاء الخطبة، فهل لنا جمعة؟ وهل علينا إثم إذا دخلنا في الصلاة أثناء الخطبة ثم رأى شيئا يستلزم أن يقوم للعمل مرة ثانية أو يتكلم لضرورة العمل؟ ونحن نرجو من فضيلتكم التكرم بإجابتنا وإرشادنا، وجميع من مثلنا في هذا
(٣٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 306 ... » »»