فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٨ - الصفحة ٢٩٥
كلا منهما كلام، وهو ممنوع والإمام يخطب؛ لعموم الحديث، والأصل إجراؤه على عمومه حتى يثبت ما يدل على تخصيصه. وأما الكلام المباح فيجوز عند السكتة بين الخطبتين على الصحيح؛ لعدم دخوله في عموم حديث النهي عنه والإمام يخطب.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم (5137) س 2: ما حكم من دخل المسجد والإمام يخطب بالمصلين فسلم على الحاضرين، هل يرد الجماعة عليه التحية؟ علما بأني سمعت فضيلة الشيخ عبد العزيز المسند يقول: (من دخل المسجد فلا يجوز له أن يتكلم ما دام الإمام يخطب الخطبة، أو أن يقول يا فلان اجلس هنا، أو يطلب منه السكوت).
ج: لا يجوز لمن دخل والإمام يخطب يوم الجمعة إذا كان يسمع الخطبة أن يبدأ بالسلام من في المسجد، وليس لمن في المسجد أن يرد عليه والإمام يخطب،
(٢٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 ... » »»