فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٨ - الصفحة ٢٩٣
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم (1787) س 1: يقول الرسول (ص) عن الحركة يوم الجمعة بعد دخول الإمام: " من قال لأخيه أنصت فقد لغا "، وقال: " من مس الحصى فقد لغا "، فما بال الناس الذين يتلون القرآن في المصاحف وعند دخول الإمام يقومون بترجيعها في الرفوف ويؤدون حركة أكثر من الحصى؟ أرجو الجواب.
ج 1: يجوز الكلام قبل أن يبدأ الخطيب بالخطبة وبين الخطبتين، ويحرم إذا كان يخطب. والأصل في ذلك ما رواه الجماعة عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي (ص) قال: " إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت، والإمام يخطب فقد لغوت "، وما رواه الإمام أحمد عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: (جلس النبي (ص) يوما على المنبر فخطب الناس، وتلا آية وإلى جنبي أبي بن كعب، فقلت: يا أبي متى أنزلت هذه الآية؟ فأبى أن يكلمني، ثم سألته، فأبى أن يكلمني، حتى نزل رسول الله (ص)، فقال له أبي: مالك من جمعتك إلا ما لغيت، فلما انصرف رسول الله (ص) جئته فأخبرته
(٢٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 ... » »»