عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم (1787) س 1: يقول الرسول (ص) عن الحركة يوم الجمعة بعد دخول الإمام: " من قال لأخيه أنصت فقد لغا "، وقال: " من مس الحصى فقد لغا "، فما بال الناس الذين يتلون القرآن في المصاحف وعند دخول الإمام يقومون بترجيعها في الرفوف ويؤدون حركة أكثر من الحصى؟ أرجو الجواب.
ج 1: يجوز الكلام قبل أن يبدأ الخطيب بالخطبة وبين الخطبتين، ويحرم إذا كان يخطب. والأصل في ذلك ما رواه الجماعة عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي (ص) قال: " إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت، والإمام يخطب فقد لغوت "، وما رواه الإمام أحمد عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: (جلس النبي (ص) يوما على المنبر فخطب الناس، وتلا آية وإلى جنبي أبي بن كعب، فقلت: يا أبي متى أنزلت هذه الآية؟ فأبى أن يكلمني، ثم سألته، فأبى أن يكلمني، حتى نزل رسول الله (ص)، فقال له أبي: مالك من جمعتك إلا ما لغيت، فلما انصرف رسول الله (ص) جئته فأخبرته