فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٨ - الصفحة ٢٧٩
أربعا سواء كان رجلا أو امرأة، بنية الظهر بعد دخول وقتها؛ لما رواه النسائي وابن ماجة والدار قطني عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله (ص): " من أدرك ركعة من صلاة الجمعة فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته "، ومفهومه: أن من لم يدرك مع الإمام ركعة كاملة أنه يصلي وقته ذلك ظهرا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم (1272) س 3: إذا فات الرجل في سفره صلاة الجمعة؛ فهل يصلي ركعتين جمعة أو يصلي أربع ركعات ظهرا؟
ج 3: جمهور العلماء على أن من فاتته صلاة الجمعة في الجماعة صلاها ظهرا، فإن كان مسافرا سفرا تقصر فيه الصلاة صلى ركعتين ينوي بهما الظهر، ويسر بالقراءة فيهما، وإن كان مقيما صلى أربع ركعات بنية الظهر يسر فيها بالقراءة.
وخالف بعض أهل العلم في ذلك، والصواب ما
(٢٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 ... » »»