عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم (6312) س 1: إذا لحقت الركعة الثانية من صلاة الجمعة فماذا يلزمني؟
ج 1: تأتي بالركعة الثانية، وتكون هذه الصلاة لك جمعة؛ لقوله (ص): " من أدرك ركعة من صلاة الجمعة فقد أدرك الصلاة " (1) خرجه مسلم في صحيحه، وقوله (ص): " من أدرك ركعة من صلاة الجمعة فليضف إليها أخرى، وقد تمت صلاته " (2) رواه النسائي وابن ماجة والدار قطني من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وإسناده صحيح.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.