فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٨ - الصفحة ٢٧٤
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم (6312) س 1: إذا لحقت الركعة الثانية من صلاة الجمعة فماذا يلزمني؟
ج 1: تأتي بالركعة الثانية، وتكون هذه الصلاة لك جمعة؛ لقوله (ص): " من أدرك ركعة من صلاة الجمعة فقد أدرك الصلاة " (1) خرجه مسلم في صحيحه، وقوله (ص): " من أدرك ركعة من صلاة الجمعة فليضف إليها أخرى، وقد تمت صلاته " (2) رواه النسائي وابن ماجة والدار قطني من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وإسناده صحيح.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

(1) أخرجه مالك في الموطأ 1 / 105، وأحمد 2 / 241، 271، 280، 375 - 376، والبخاري 1 / 145، ومسلم 1 / 423 - 424 برقم (607) وأبو داود 1 / 669 برقم (1121)، والترمذي 2 / 403 برقم (524)، والنسائي 1 / 274 - 275 برقم (553 - 556، 558)، وابن ماجة 1 / 356 برقم (1122)، والدارمي 1 / 277، وابن حبان 4 / 348، 351 برقم (1483، 1485) والحاكم 1 / 216، 273 - 274.
(٢٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 ... » »»