ج: إذا كان الواقع كما ذكرت فإنك لم تدرك صلاة الجمعة؛ لأن إدراكها يكون بإدراك الإمام في ركوع الركعة الثانية منها على الأقل، وعلى هذا يجب أن تصلي الظهر قضاء عن ظهر ذلك اليوم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم (4878) س: أيجوز لمن صلى الجمعة منفردا لعذر مرض أو سفر أو ما يبيح له التخلف عن حضورها في جماعة أن يزيد على ركعتين؛ كما لو صلاها في جماعة. وكذا شرع لمن تعمد تركها في جماعة أو جاء بعد انصراف الناس منها فصلى منفردا أو في جماعة أخرى أن يزيد على ركعتين. وكذا النساء اللاتي يصلين في بيوتهن أحيانا وفي المسجد مع رسول الله (ص) هل أمرهم بأربع ركعات إذا صلين منفردات؟
ج: الواجب على المقيم الذي فاتته الجمعة، مع المستوطنين المقيمين لها، لأمر ما أن يصلي الظهر