فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٨ - الصفحة ٢٣٧
الفتوى رقم (3814) الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على السؤال المقدم من مدير شرطة المنطقة الشرقية إلى سماحة الرئيس العام، والمحال إليها برقم 819 في 4 / 5 / 1401 ه‍، ونصه:
أعرض لفضيلتكم قضية العريف المدعو م. ي. ك، والذي يعمل مأمور جهاز لا سلكي بشرطة النعيرية، والذي يطلب فتواه عن ترك عمله والذهاب لأداء صلاة الجمعة مع الجماعة في المسجد، مع ملاحظة أن المذكور يوجد معه زملاء ثلاثة ويتناوبون على عمل الجهاز اللاسلكي، والعمل على مدار الأربع والعشرون ساعة، والمذكور مصر على أن يؤدي صلاة الجمعة مع الجماعة؛ إذا وافق استلامه يوم جمعة.
لذا آمل من سماحتكم الإفادة هل يجوز للمذكور أن يترك عمله ويذهب لأداء صلاة الجمعة مع الجماعة، أم يبقى في عمله ويصلي به؟
وأجابت بما يلي:
إذا لم يتيسر تأمين عمل الجهاز اللاسلكي المذكور
(٢٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 ... » »»