فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٨ - الصفحة ١٤٩
بوجوب الصلاة، ولكنه لا يصلي؛ لقول النبي (ص): " بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة ". أخرجه مسلم في صحيحه، وقوله (ص): " العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر " أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن الأربعة بإسناد صحيح، أما إن كان يجحد وجوبها فهو كافر بالإجماع؛ لكونه بذلك مكذبا لله سبحانه ولرسوله (ص).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم (5258) س 1: أنا سائق بريد متجول تبع قرى الأرياف التابعة للرس، وأتجول في الأسبوع مرتين، ومسافة الجولة الواحدة ثمان مائة وخمسون مترا (850) ذهابا وإيابا، وطريق صحراء، هل يجوز لي جمع الصلاة والقصر أو لا يجوز لي جمع ولا قصر؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا؟
(١٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 ... » »»