فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٧ - الصفحة ٢٧٧
ج: أولا: يكبر من سجد سجود التلاوة في الخفض، لما رواه أبو داود في سننه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (كان رسول الله (ص) يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا) (1) ولا يكبر في الرفع من السجود؛ لعدم ثبوت ذلك عنه (ص)، ولأن سجود التلاوة عبادة، والعبادات توقيفية، يقتصر فيها على ما ورد، والذي ورد التكبير في الخفض لسجود التلاوة لا للرفع منه، إلا إذا كان سجود التلاوة وهو في الصلاة فيكبر للخفض والرفع؛ لعموم الأحاديث الصحيحة الواردة في صفة صلاة النبي (ص) وأنه كان يكبر في كل خفض ورفع.
ثانيا: لا يتشهد عقب سجود التلاوة ولا يسلم منه، لعدم ثبوت ذلك عن النبي (ص) فيه، وهو من العبادات، وهي توقيفية، فلا يعول فيه على القياس على التشهد والسلام في الصلاة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه

(1) أخرجه أحمد 2 / 17، والبخاري 2 / 33، 34،، ومسلم 1 / 405 برقم (575)، وأبو داود 2 / 125، 126 برقم (1412، 1413)، والحاكم 1 / 222، وابن حبان 6 / 466 برقم (2760) وابن خزيمة 1 / 279 - 280 برقم (557، 558) والبيهقي 2 / 312، 323، 325، وعبد الرزاق 3 / 345 برقم (5911)، والبغوي 2 / 309، برقم (768).
(٢٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 ... » »»