فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٧ - الصفحة ١٦٥
بالسجدة فإنه يشرع له أن يكبر ويسجد، ولا يشرع له بعد ذلك تكبير ولا سلام؛ لعدم ورود الدليل على ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز الوسوسة في الصلاة السؤال الثالث من الفتوى رقم (3894) س 3: أثناء أدائي للصلوات الخمس في أي فرض منها عندما أكبر تكبيرة الإحرام وأشرع في قراءة الفاتحة دائما ما أسهو ويسرح بالي خارج المسجد حتى انتهائي من الصلاة، علما أن هذه من مدة ما يقارب السنتين، علما أنه حدثنا شيخ عن هذه القصة بقوله أن الذي يسرح باله وهو يؤدي الصلاة فهو يخرج من المسجد مثلما دخله، أرجو إفادتي وإرشادي ونصحي عن هذه الأسئلة أمدكم الله بطول العمر.
ج: صلاتك صحيحة إذا كنت قد أديت فرائض الصلاة وواجباتها، ونصيحتنا إليك أن تدافع الشيطان عن نفسك ما استطعت وبكل قوة، حتى تذهب عنك
(١٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 ... » »»