فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٧ - الصفحة ١٦١
أنك أتيت بالركعة الرابعة وسجدت للسهو.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول والثالث من الفتوى رقم (3174) س 1: إذا سلم المأموم قبل إمامه سهوا فماذا يفعل؟
ج 1: إذا سلم المأموم قبل إمامه سهوا فلا إثم عليه، ويجب عليه أن يستمر مع إمامه ويتابعه حتى يسلم.
س 3: إذا سلم المصلي تسليمة واحدة عن اليمين وتذكر قبل التسليمة الثانية أنه لم يتم صلاته، فهل يكمل التسليم ثم يكمل صلاته، أو يكمل صلاته قبل التسليمة الثانية؟
ج 3: إذا سلم التسليمة الأولى سهوا ثم تذكر وجب عليه أن يكمل صلاته، وتلغو التسليمة التي وقعت منه سهوا، ولا يضم إليها التسليمة الثانية، ثم يختتم صلاته أخيرا بتسليمتين ويسجد للسهو قبل السلام أو بعده.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
(١٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 ... » »»