فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٧ - الصفحة ١٦٠
ج: إذا سها المأموم في قضاء ما فاته أوشك في الصلاة فإنه يبني على اليقين وهو الأقل ويكمل صلاته ثم يسجد للسهو.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم (12812) س 1: قدمت مع صاحبي من حلبان إلى الرياض، وأخرنا صلاة المغرب حتى وصلنا إلى الرياض، وجمعنا المغرب مع العشاء جمع تأخير في البيت، ولما قام الإمام إلى الركعة الرابعة من العشاء ظننتها زيادة من صلاة المغرب نسيانا وجلست ولم أتبعه فيها لرجحان أنها زيادة عندي وعلمي أن المأموم لا يتبع الإمام في الزيادة، هذا لما جلس الإمام للتشهد الأخير تذكرت قبل أن يسلم أن الخطأ مني، وسلم وقمت وأتيت بالركعة الرابعة وسجدت للسهو، ولكن بعد ساعة دخلني الوسواس وقضيت صلاة العشاء كاملة احتياطا مع العلم أننا صلينا المغرب جمعا. السؤال: ما هو الحكم الصحيح في هذه المسألة؟
ج 1: إذا كان الأمر كما ذكر فلا شيء عليك ما دام
(١٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 ... » »»