فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٦ - الصفحة ٢٤٥
1 - الدور الأول يكون المسجد كما كان ويليه المنارة.
2 - المسجد يعرف بمسجد حسين نجار.
وأرجو الفتوى على ذلك من سماحتكم الكريم هل يجوز لوالدي بأن يفعل كما نوى لهدم المسجد وبنائه بالتفصيل المذكور بأعلاه أرجو من سماحتكم الفتوى والإفادة؟
ج‍: إذا كان الواقع كما ذكرتم فلا بأس بذلك من أجل المصلحة المذكورة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم (13347) الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.. وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة الرئيس العام من مدير الإدارة العامة للأوقاف والمساجد بمنطقة حائل والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم 5755 في 17 / 10 / 1410 ه‍ وقد سأل المستفتي عن حكم هدم مسجد قديم تم بناؤه (من أثلاث الموتى في قرية صدى، وقد أرفق بالمعاملة
(٢٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 ... » »»