فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٦ - الصفحة ٢٣٤
ج‍: حدود المسجد الذي أعد ليصلي فيه المسلمون الصلوات الخمس جماعة هي ما أحاط به من بناء أو أخشاب أو جريد أو قصب أو نحو ذلك، وهذا هو الذي يعطى حكم المسجد من منع الحائض والنفساء والجنب ونحوهم من المكوث فيه، ويجوز لمن جاء إلى المسجد وقد ضاق بالمصلين أن يصلي خارج المسجد الجمعة وغيرها من الفرائض والنوافل في أقرب مكان إلى المسجد من الطريق المجاور له ما دام يضبط صلاته بصلاة إمامه للحاجة إلى ذلك بشرط ألا يكون أمام الإمام، لكن لا يكون لها حكم المسجد. والله أعلم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن منيع عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز فضل بناء المساجد السؤال الأول من الفتوى رقم (1127) س: أنا من قرية باليمن لا تزال تعيش في جهل شديد وبها خمسون رجلا تقريبا ولا يوجد بها مسجد ولا مدرسة، والأولاد يزيدون فيها، وأريد أن أبني مسجدا
(٢٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 ... » »»