فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٦ - الصفحة ١١٧
الفراغ من الأذان فهو بدعة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال السابع من الفتوى رقم (6898) س: ما حكم الصلاة على النبي (ص) قبل الأذان وبعده جهرا؟.
ج‍: الحكم في ذلك أنه بدعة محدثة لم تكن في عهد النبي (ص) ولا في عهد خلفائه الراشدين، ولا سائر الصحابة رضي الله عنهم، وقد ثبت عنه (ص) أنه قال: " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد " رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: " من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ".
والمشروع أن يصلي المؤذن بعد الأذان على النبي (ص) سرا، ولا يرفع بها صوته مع الأذان، لأن ذلك بدعة، والأذان ينتهي بقول المؤذن (لا إله إلا الله) بإجماع أهل العلم. ثم يسأل الله له الوسيلة، وكذا من سمعه يسن له أن يقول مثل قول المؤذن، إلا في الحيعلة
(١١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 ... » »»