تلخيص الحبير - ابن حجر - ج ٨ - الصفحة ٢٣١
حبان وابن ماجة والحاكم وصححه من حديث حماد عن حميد عن أنس وقال الترمذي والبيهقي تفرد به حماد * * (حديث) * نهى عن بيع الثمار حتى تنجوا من العاهة مالك في الموطأ من مرسل عمرة ووصله الدارقطني في العلل من طريق أبي الرجال عن عمرة عن عائشة وفي الصحيحين من حديث ابن عمر لا تبيعوا التمر حتى يبدو صلاحه وللدولابي من طريق أخرى عن ابن عمر بلفظ نهى عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة قال فسألت عبد الله متى ذاك قال طلوع الثريا * * (حديث) * نهى عن بيع العنب من عاصره أخرجه الطبراني في الأوسط عن محمد بن أحمد بن أبي خيثمة باسناده عن بريدة مرفوعا من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه من يهودي أو نصراني أو من يتخذه خمرا فقد تقحم النار على بصيرة وفي الصحيحين بلغ عمر بن الخطاب ان فلانا يعنى سمرة بن جندب باع خمرا فقال قاتل الله فلانا الحديث وفي الباب الأحاديث الواردة في لعن بائع الخمر ومبتاعها وحاملها والمحمولة إليه * (1) * (قوله) * وليس من المناهي بيع العينة يعني ليس ذلك عندنا من المناهي والا فقد ورد النهى عنها من طرق عقد لها البيهقي في سننه بابا ساق فيه ما ورد من ذلك بعلله وأصح ما ورد في ذم بيع العينة ما رواه أحمد والطبراني من طريق أبي بكر بن عياش عن الأعمش عن عطاء عن ابن عمر قال أتى علينا رمان وما يرى أحدنا انه أحق بالدينار والدرهم من أخيه المسلم ثم أصبح الدينار والدرهم أحب إلى أحدنا من أخيه المسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ضن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة وتبعوا أذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله أنزل الله بهم ذلا فلم يرفعه عنهم حتى يراجعوا دينهم صححه ابن القطان بعد أن أخرجه من الزهد لأحمد كأنه لم يقف على المسند وله طريق أخرى عند أبي داود وأحمد أيضا من طريق عطاء الخراساني عن نافع عن ابن عمر (قلت) وعندي ان اسناد الحديث الذي صححه ابن القطان معلول لأنه لا يلزم من كون رجاله ثقات أن يكون صحيحا لان الأعمش مدلس ولم يذكر سماعه من عطاء وعطاء
(٢٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 226 227 228 229 230 231 232 248 293 294 295 ... » »»
الفهرست