تلخيص الحبير - ابن حجر - ج ٨ - الصفحة ٢٣٠
وزعم بن عبد البر ان حماد بن سلمة تفرد به عن أبي الزبير ولم يصب فهو في مسلم من حديث معقل عنه وعند عبد الرزاق من حديث عمر بن يزيد الصنعاني عنه وأومأ الخطابي إلى ضعف الحديث وتعقبه النووي وقد قدمنا ان النسائي قال إنه منكر وقال ابن وضاح في طريق الأعمش عن أبي سفيان عن جابر الأعمش يغلط فيه والصواب موقوف * * (قوله) * وذكر بعضهم انه ورد في ذلك يعنى النهى عن بيع السلاح لأهل الحرب (قلت) قال ابن حبان في صحيحه قذ يفهم من حديث خباب بن الأرت قال كنت قينا بمكة فعملت للعاص بن وائل سيفا فجئت أتقاضاه الحديث إباحة بيع السلاح لأهل الحرب وهو فهم ضعيف لأن هذه القصة كانت قبل فرض الجهاد انتهى وفي الباب حديث عمران بن حصين نهى عن بيع السلاح في الفتنة رواه ابن عدي والبزار والبيهقي مرفوعا وهو ضعيف والصواب وقفه وكذلك ذكره البخاري تعليقا * (1) * (حديث) * نهى عن بيع الحب حتى يفرك البيهقي من طريق حماد بن سلمة عن حميد عن انس في حديث قال وقد رواه جماعة عن حماد بلفظ حتى يشتد قال البيهقي قوله حتى يفرك إن كان بخفض الراء على إضافة الافراك إلى الحب كان بمعنى حتى يشتد وإن كان بفتح الراء وضم أوله على البناء للمفعول خالف ذلك والأشبه الأول (قلت) الرواية الثانية حتى يشتد لأحمد وأبي داود والترمذي وابن حبان والحاكم وغيرهم * (2) * (حديث) * نهى عن بيع العنب حتى يسود أحمد وأبو داود والترمذي وابن
(٢٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 225 226 227 228 229 230 231 232 248 293 294 ... » »»
الفهرست