تلخيص الحبير - ابن حجر - ج ٨ - الصفحة ٢٢٩
في مصنفه انا الأسلمي عن زيد بن أسلم سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العربان في البيع فاحله وهذا ضعيف مع ارساله والأسلمي هو إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى (تنبيه) ذكر مالك ان المراد ان يشترى الرجل العبد أو الأمة أو يكترى ثم يقول الذي اشترى أو اكترى أعطيك دينارا أو درهما على أن اخذت السلعة فهو من ثمن السلعة وإلا فهو لك وكذلك فسره عبد الرزاق عن الأسلمي عن زيد بن أسلم * (1) * (حديث) * نهى عن بيع السنين مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن حبان من حديث جابر * (2) * (حديث) * نهى عن سلف وبيع رواه مالك بلاغا والبيهقي موصولا من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وصححه الترمذي وله طريق أخرى عند النسائي في العتق والحاكم من طريق عطاء عن عبد الله بن عمرو أنه قال يا رسول الله انا نسمع منك أحاديث أفتأذن لنا ان نكتبها قال نعم فكان أول ما كتب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة لا يجوز شرطان في بيع واحد ولا بيع وسلف جميعا ولا بيع ما لم يضمن ومن كان مكاتبا على مائة درهم فقضاها إلا عشرة دراهم فهو عبد أو على مائة أوقية فقضاها إلا أوقية فهو عبد قال النسائي عطاء هو الخراساني ولم يسمع من عبد الله بن عمرو وفي البيهقي من حديث ابن عباس أيضا بسند ضعيف وفى الطبراني من حديث حكيم بن حزام * (2) * (حديث) * نهى عن ثمن الهرة مسلم وأصحاب السنن عن أبي الزبير عن جابر والترمذي والحاكم عن أبي سفيان عن جابر وأبو عوانة في صحيحه من طريق عطاء عنه وهي طريق معلولة
(٢٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 223 225 226 227 228 229 230 231 232 248 293 ... » »»
الفهرست