تلخيص الحبير - ابن حجر - ج ٨ - الصفحة ١٩٣
عن عمران بن حصين وهو في البيوع لابن أبي عاصم كما تقدم وعن ابن عباس في الكبير للطبراني والبزار وعن ابن عمر أخرجه عبد الرزاق واسناده قوي * (1) * (حديث) * أبي هريرة انه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الملامسة والمنابذة. متفق عليه من حديثه ومن حديث أبي سعيد وللبخاري عن أنس وللنسائي عن ابن عمر نحوه * (2) * (حديثه) * أنه نهى عن بيع الحصاة. مسلم بهذا اللفظ وللبزار من طريق حفص بن عاصم عنه نهي عن بيع الحصاة يعنى إذا قذف الحصاة فقد وجب البيع
(١٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 187 188 190 191 192 193 194 195 196 200 201 ... » »»
الفهرست