تلخيص الحبير - ابن حجر - ج ٨ - الصفحة ١٩١
(1) (حديث) أنه صلى الله عليه وسلم نهي عن عسب الفحل وروى أنه نهى عن ثمن عسب الفحل وهي رواية الشافعي في المختصر: البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي من حديث ابن عمر باللفظ الأول وهم الحاكم فاستدركه رواه الشافعي من طريق أخرى عن نافع باللفظ الثاني ورواه أيضا في الام والمختصر والسنن المأثورة من حديث شبيب بن عبد الله البجلي عن أنس وأعله أبو حاتم بالوقف قال ورواه ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن ابن شهاب عن أنس مرفوعا أيضا ولمسلم من حديث أبي هريرة وجابر نهي عن بيع ضراب الجمل وللنسائي من حديث أبي هريرة نهي عن ثمن الكلب وعسب التيس ورواه الدارمي في مسنده من حديث ابن فضيل عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة قال ابن أبي حاتم سألت أبى عنه فقال تفرد به ابن فضيل وأخشى أن يكون أراد الأعمش عن أبي سفيان عن جابر وله طريق أخرى عن أبي هريرة وللدارقطني عن أبي سعيد كالأول وصححه ابن السكن وابن القطان وفى الباب عن علي عند الحاكم في علوم الحديث
(١٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 180 181 187 188 190 191 192 193 194 195 196 ... » »»
الفهرست