وأخرجه ابن حبان والبزار وعن البراء بن عازب وابن عباس في المعجم الكبير للطبراني * (1) (حديث) ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة. متفق عليه وفيه تفسيره وفصله بعضهم من قول نافع وهو في المدرج للخطيب ووهم ابن الجوزي في جامع المسانيد فزعم أنه من أفراد مسلم (تنبيه) الحبل والحبلة بفتح الباء فيهما وغلط من سكنها واختلف في تفسيره فوافق مالك والشافعي وغيرهما لما وقع في الرواية وفسره أبو عبيدة وأبو عبيد وغيرهما من أهل اللغة ببيع ولد الناقة والحامل في الحال وبه قال أحمد وإسحاق ويؤيد الأول رواية البزار قال فيها وهو نتاج النتاج وأغرب ابن كيسان فقال المراد بيع العنب قبل أن يشتد والحبلة الكرم حكاه السهيلي وادعى تفرده به وليس كذلك فقد وافقه ابن السكيت في كتاب الألفاظ ونسبه صاحب المفهوم إلى المبرد * (2) (حديث) * أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي عن بيع الملاقيح والضمامين.
إسحاق بن راهويه والبزار من حديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة وفى اسناده صالح بن أبي الأخضر عن الزهري وهو ضعيف وقد رواه مالك في الموطأ عن الزهري عن سعيد مرسلا قال الدارقطني في العلل تابعه معمر ووصله عمر بن قيس عن الزهري والصحيح قول مالك وفى الباب