تلخيص الحبير - ابن حجر - ج ٨ - الصفحة ٤٤٠
أبي عبد العزيز الربذي وهو موسى بن عبيدة وقد رواه ابن عدي من طريق الدراوردي عن موسى بن عبيدة وقال تفرد به موسى بن عبيدة وقال أحمد بن حنبل لا تحل عندي الرواية عنه ولا أعرف هذا الحديث عن غيره وقال أيضا ليس في هذا حديث يصح لكن اجماع الناس على أنه لا يجوز بيع دين بدين وقال الشافعي أهل الحديث يوهنون هذا الحديث وقد جزم الدارقطني في العلل بان موسى بن عبيدة تفرد به فهذا يدل على أن الوهم في قوله موسى بن عقبة من غيره وفي الطبراني من طريق عيسى بن سهل بن رافع بن خديج عن أبيه عن جده نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة ونهى أن يقول الرجل أبيع هذا بنقد واشتريه بنسيئة حتى يبتاعه ويحرزه ونهى عنه كالئ بكالئ دين بدين وهذا لا يصلح شاهدا لحديث ابن عمر فإنه من طريق موسى ابن عبيدة أيضا عن عيسى بن سهل وكان الوهم فيه من الراوي عنه محمد بن يعلى زنبور (تنبيه) الكالئ مهموز قال الحاكم عن أبي الوليد حسان هو بيع النسيئة بالنسيئة وكذا نقله أبو عبيد في الغريب وكذا نقله الدارقطني عن أهل اللغة وروى البيهقي عن نافع قال هو بيع الدين بالدين ويؤيد هذا نقل أحمد الاجماع الماضي وقد رواه الشافعي في باب الخلاف فيما يجب به البيع بلفظ نهى عن بيع الدين بالدين *
(٤٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 414 415 416 433 434 435 439 440 444 450 451 » »»
الفهرست