تلخيص الحبير - ابن حجر - ج ٨ - الصفحة ٤١٤
* (باب القبض وأحكامه) * (1) * (حديث) * ابن عمر من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه: متفق عليه بهذا اللفظ وغيره زاد ابن حبان ونهى ان يبيعه حتى يحوله وللحاكم وابن حبان وأبي داود من حديث ابن عمر عن زيد بن ثابت بلفظ نهى ان تباع السلع بحيث تبتاع حتى يجوزها التجار إلى رحالهم * (2) * (حديث) * ابن عباس اما الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الطعام ان يباع حتى
(٤١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 338 339 340 379 384 414 415 416 433 434 435 ... » »»
الفهرست