(1) * (حديث) * ابن عمر كنت أبيع الإبل بالبقيع بالدنانير وآخذ مكانها الورق وأبيع بالورق وآخذ مكانها الدنانير فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فقال لا باس به بالقيمة وفي رواية لا باس إذا تفرقتما وليس بينكما شئ: أحمد وأصحاب السنن وابن حبان والحاكم من طريق سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عنه ولفظ أبي داود لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم يفترقا وبينكما شئ وفي لفظ لأحمد لا بأس به بالقيمة ولفظ النسائي لا بأس ان يأخذ بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شئ وفي لفظ لأحمد لا بأس به بالقيمة ولفظ النسائي لا بأس ان تأخذ بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شئ وفي لفظ له ما لم يفرق بينكما شئ قال الترمذي والبيهقي لم يرفعه غير سماك
(٤٣٤)