تلخيص الحبير - ابن حجر - ج ٦ - الصفحة ٣٧٣
(1) (حديث) انه صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم في حجة الوداع: البخاري وأبو داود والنسائي والترمذي من حديث ابن عباس دون قوله في حجة الوداع فانا لم نرها صريحة في شئ من الأحاديث لكن لفظ البخاري احتجم وهو صائم واحتجم وهو محرم وله طرق عند النسائي غير هذه وها؟ واعلها واستشكل كونه صلى الله عليه وسلم جمع بين الصيام والاحرام لأنه لم يكن من شأنه التطوع بالصيام في السفر ولم يكن محرما الا وهو مسافر ولم يسافر في رمضان إلى جهة الاحرام الا في غزاة الفتح ولم يكن حينئذ محرما: قلت وفي الجملة الأولى نظر فما المانع من ذلك فلعله فعل مرة لبيان الجواز وبمثل هذا لا ترد الأخبار الصحيحة ثم ظهر لي ان بعض الرواة جمع بين الامرين في الذكر فأوهم انهما وقعا معا والأصوب رواية البخاري احتجم وهو صائم واحتجم وهو محرم فيحمل على أن كل واحد منهما وقع في حالة مستقلة وهذا لا مانع منه فقد صح انه صلى الله عليه وسلم صام في رمضان وهو مسافر وهو في الصحيحين بلفظ وما فينا صائم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله ابن رواحة ويقوى ذلك أن غالب الأحاديث ورد مفصلا قال بعض الحفاظ حديث ابن عباس روى على أربعة أوجه (الأول) احتجم وهو صائم محرم (الثاني) احتجم وهو صائم (الثالث) احتجم وهو صائم واحتجم وهو ومحرم (الرابع) احتجم وهو صائم محرم (فالأول) روى من طرق شتى عن ابن عباس واتفقا عليه من حديث عبد الله بن بحينة وفي النسائي وغيره من حديث انس وجابر (والثاني) رواه أصحاب السنن من طريق الحكم عن مقسم عنه لكن أعل بأنه ليس من مسموع الحكم عن مقسم وقد رواه ابن سعد من طريق الحجاج عن مقسم وزاد في آخره فلذلك كرهت الحجامة للصائم والحجاج ضعيف ورواه البزار من طريق داود بن علي عن أبيه عن ابن عباس وزاد في آخره فغشي عليه (والثالث) رواه البخاري والظاهر أن الراوي جمع بين الحديثين كما قدمناه (والرابع) رواه النسائي وغيره من طريق ميمون بن مهران عنه واعله احمد وعلي بن المديني وغيرهما قال مهنا سألت احمد عنه فقال ليس فيه صائم إنما هو محرم قلت من ذكره قال ابن عيينة عن عمرو عن عطاء وطاوس وروح عن زكريا عن عمرو عن طاوس وعبد الرزاق عن معمر عن ابن خثيم عن سعيد بن جبير قال احمد فهؤلاء أصحاب ابن عباس لا يذكرون صياما وقال ابن أبي حاتم سألت أبي عن حديث رواه شريك عن عاصم عن الشعبي عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم فقال هذا خطأ أخطأ فيه شريك إنما هو احتجم وأعطى الحجام اجره كذلك رواه جماعة عن عاصم وحدث به شريك من حفظه وكان سا؟ حفظه فغلط فيه: وروى قاسم بن اصبغ من طريق الحميدي عن سفيان عن يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس مثله ثم قال قال الحميدي هذا أريح لأنه لم يكن صائم محرما لأنه خرج في رمضان في غزاة الفتح ولم يكن محرما: تنبيه تقدم ان الذي
(٣٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 313 351 352 353 366 373 374 375 376 377 397 ... » »»
الفهرست