تلخيص الحبير - ابن حجر - ج ٦ - الصفحة ٤٦٩
(1) (حديث) انه صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة: احمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة والحاكم والبيهقي من حديث أبي هريرة وفيه مهدي الهجري مجهول ورواه العقيلي في الضعفاء من طريقه وقال لا يتابع عليه قال العقيلي وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيد جياد انه لم يصم يوم عرفة بها ولا يصح عنه النهي عنه صيامه: (قلت) قد صححه ابن خزيمة ووثق مهديا المذكور ابن حبان * (2) (حديث) صيام يوم عاشوراء يكفر سنة: ابن حبان من حديث أبي قتادة بهذا ورواه مسلم في حديثه كما تقدم * (3) * (حديث) * لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع: مسلم من حديث ابن عباس من وجهين عنه ورواه البيهقي من رواية ابن أبي ليلى عن داود بن علي عن أبيه عن ابن عباس بلفظ لئن بقيت إلى قابل لآمرن بصيام يوم قبله أو يوم بعده يوم عاشوراء * (4) * (قوله) * وفي صوم التاسع معنيان منقولان عن ابن عباس (أحدهما) الاحتياط فإنه ربما وقع في الهلال غلط فيظن العاشر التاسع (وثانيهما) مخالفة اليهود فإنهم لا يصومون الا يوما واحدا فعلى هذا لو لم يصم التاسع استحب له صوم الحادي عشر انتهى والمعنيان كما قال عن ابن عباس منقولان وكذا القياس الذي ذكره منقول عنه بل مرفوع من روايته: وقد روى البيهقي من طريق ابن أبي ذئب عن شعبة مولى ابن عباس قال كان ابن عباس يصوم عاشوراء يومين ويوالي بينهما
(٤٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 462 464 466 467 468 469 470 471 472 473 474 ... » »»
الفهرست