تلخيص الحبير - ابن حجر - ج ٥ - الصفحة ٤٤
(1) " حديث " انه صلى الله عليه وسلم كان يخرج في العيد إلى المصلى ولا يبتدئ الا بالصلاة * متفق على صحته من حديث أبي سعيد (2) " حديث " انه صلى الله عليه وسلم لم يتنفل قبل العيد ولا بعدها متفق عليه من حديث ابن عباس: وروى ابن ماجة والحاكم واحمد في مسنده من حديث أبي سعيد نحوه وزاد فإذا قضى صلاة وفي لفظ إذا رجع إلى منزله صلى ركعتين: وروى الترمذي عن ابن عمر نحوه وصححه وهو عند احمد والحاكم وله طريق أخرى عند الطبراني في الأوسط لكن فيه جابر الجعفي وهو متروك: (واخرج) البزار من حديث الوليد بن سريع عن علي في قصة له ان النبي صلى الله عليه وسلم يم يصل قبلها ولا بعدها فمن شاء فعل ومن شاء ترك ويجمع بين هذا وبين حديث أبي سعيد ان النفي إنما وقع عن الصلاة في المصلي * (3) (قوله) لا يكره للمأموم التنفل قبلها ولا بعدها هذا مما اختلف فيه الرواية والعمل فأسند البيهقي عن جماعة منهم انس انهم كانوا يصلون يوم العيد قبل خروج الامام: وروى احمد من حديث عبد الله ابن عمرو مرفوعا لا صلاة يوم العيد قبلها ولا بعدها *
(٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 36 37 39 41 42 44 45 46 47 48 51 ... » »»
الفهرست